برعاية وحضور نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، نظم مركز التدرج والتدريب في النقابة محاضرة قانونية قيّمة للنقيب السابق للمحامين في بيروت ناضر كسبار بعنوان ” مشاكل الإيجارات في لبنان “، وذلك بحضور النقباء السابقين ميشال الخوري، فهد المقدم، ومحمد المراد، أعضاء مجلس النقابة : امين السر الأستاذ طوني فرنجية، أمين الصندوق الأستاذ ابراهيم حرفوش، والأستاذة باسكال أيوب، مدير المركز الدكتور محمد ملص وأعضاء الهيئة الإدارية للمركز، وعدد من المحامين ومحامين متدرجين، وذلك في القاعة الكبرى في النقابة.
البداية بكلمةٍ ترحيبية من عضو الهيئة الإدارية للمركز الأستاذ فراس الشيخ جاء فيها:” إن لبنان ما زال يعاني من مشكلة الإيجارات السكنية في ظل غموض النصوص القانونية التي تنظم علاقة المالك بالمستأجر، بدأً من قوانين الإيجارات الإستثنائية السابقة (اي قانون 160/92 تاريخ 22/7/1992 )مرورا بقانون الايجارات الجديد الصادر يتاريخ 9/5/2014 الذي اعاد لمبدأ الحرية التعاقدية مضمونها القانوني، وصولا الى الخطأ من الناحية الدستورية حين قرر رئيس الحكومة رد قانون الإيجارات الغير سكنية ، فأصبحنا اليوم نشهد مزيجاً من الغموض الذي يكتنف هذه القوانين وآلية تطبيقها ، لذلك إرتأينا في مركز التدرج والتدريب الى تنظيم محاضرة بعنوان ” مشاكل الإيجارات في لبنان، فأهلاً وسهلا بالنقيب المحاضر العزيز ناضر كسبار صاحب الأبحاث والكتب والخبرة الطويلة في هذا المجال”.
ليفتتح بعدها النقيب كسبار محاضرته قائلاً:” يوم اتصل بي سعادة النقيب العزيز الاستاذ سامي الحسن وتمنى على إلقاء محاضرة في نقابة المحامين في طرابلس، تذكرت عبارة الكاتب الكبير سعيد تقي الدين يوم دعته والدته واشقاءه لزيارتها، رجعنا الصبا لما دعينا، نعم اليوم رجعت لمرحلة الصبا عدت الي طرابلس الفيحاء التي من ترابها والی ترابها نعود، طرابلس الحب والجمال وزهر الليمون وعطر الياسمين، طرابلس التي تنزهنا في شوارعها، وتعلمنا في مدارسها لها مني كل الحب والوفاء، أيها الزميلات والزملاء، ملف الايجارات في لبنان، من اكثر الملفات تعقيداً، من هنا، سوف احاول شرح المبادئ المهمة في هذا القانون بصورة مبسطة وسهلة”.
وتطرق النقيب كسبار الى عدة نقاط شائكة، تتعلق بالايجارات المعقودة بعد 23 تموز 1992 التي يرعاها القانون رقم 92/159 أو ما يعرف بقانون حرية التعاقد، شارحاً المواد المتعلقة بها من مدة العقد، الى البدلات، وإمكانية التمديد ولاي فترة، والاستثناءات، وعدم امكانية الاسترداد خلال تلك الفترة.
كما تطرق الى العقود المعقودة قبل 23 تموز 1992 وشرح مضمونها من عدم شمولها العقارات غير المبنية، الى المستأجر غير وتطرق الى الايجارات غير السكنية وبدلات الايجار المتعلقة بها، وما اذا كانت زيادة 4,8 تدخل ضمن نطاقها واقرار القانون الاخير في مجلس النواب وعدم نشره في الجريدة الرسمية، كما تطرق الى ايجار الاماكن السكنية والى الزيادات التي طرأت بموجب القانون 92/160، وصدور قانون العام 2014 وقانون العام 2017، وما اعتراهما من شوائب وتعقيدات، خصوصاً لجهة إثقال كاهل المالك والمستأجر بتعيين خبراء، وعدم تشكيل اللجان، ومتى تبدأ مهلة التسع سنوات والاثنتي عشرة سنة، ومتى تبدأ الزيادات القانونية، كما تحدث عن موقف اجتهاد المحاكم المتناقض بهذا الخصوص، متطرقاً الى مدة مرور الزمن على بدلات الايجار ومرور الزمن على الدعوى الرامية الى الاسقاط من حق التمديد القانوني”.
وشهدت المحاضرة تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا القانونية المطروحة وتبادل الأفكار والآراء.