
أصدرت القاضية غادة عون قراراً قضى بإحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “جبراً” بواسطة القوى العامة حيث تمّ تكليف جهاز أمن الدولة بالقبض عليه وسَوقه إليها قبل 24 ساعة من موعد الجلسة الجديدة التي حُدّدت بتاريخ 15-2 -2022″ويأتي قرار القاضية عون بعد تمنعه عن حضور جلسات التحقيق رغم تبلغه مرات ثلاثة، وبعد صدور قرار بمنع سفر حاكم مصرف لبنان وقرار آخر بقيدإشارة منع تصرف على آلياته وعقاراته، وذلك على خلفية الشكوى الجزائية المُقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” ضد سلامة أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بجرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتبديد المال العام على منافع شخصية.
وحول قانونية ملاحقة عون للحاكم وفق القانون اللبناي يُوضح الباحث في مؤسسة JUSTICIA الحقوقية الأستاذ رؤوف عبد الصمد لـ “ليبانون ديبايت” أنّ “للحاكم حصانة مطلقة حين يمارس مهامه كرئيس لهيئة التحقيق الخاصة سندا للمادة 12 من قانون مكافحة تبييض الأموال بخلاف حصانته خارج هذه المهمة أي كحاكم المصرف المركزي.
ويضيف، “المبدأ أن كل جرم تنص عليه القوانين العقابية يستوجب ملاحقة كل مشتبه به. لكن محكمة التمييز إعتبرت ان ملاحقة الحاكم حرة في جرائم قانون العقوبات ومقيدة في جرائم قانون النقد والتسليف والبعض خالف هذا الاجتهاد لأن ذلك يعني استئذان المرء لملاحقته”.
وختم الباحث عبد الصمد بالقول: “مذكرة الجلب تعني مذكرة الدعوة إذ تغيرت التسمية في القانون الجديد، أي مذكرة الإحضار، والإشارة بالإحضار وفق ما حصل اليوم. هذه الإشارة للنيابة قانونًا الصلاحية في إعطائها في المبدأ شرط عدم كيدية الملاحقة. ويجب على الضابط العدلي الذي أعطيت له الإشارة ان ينفذها فورًا”.
وتنص المادة 12 على:” يتمتع كل من رئيس واعضاء “الهيئة” والعاملين لديها أو المنتدبين من قبلها بالحصانة ضمن نطاق عملهم وفقا لاحكام هذا القانون بحيث لا يجوز الادعاء عليهم أو على احدهم أو ملاحقتهم بأي مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلقان بقيام اي منهم بمهامه ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 والمتعلق بسرية المصارف الا بحال افشاء السرية المصرفية.
كما يتمتع كل من المصرف وموظفيه بالحصانة عينها عندما يقومون بتنفيذ الموجبات الملقاة على عاتقهم بموجب هذا القانون أم بموجب قرارات “الهيئة”.