شعار ناشطون

تعميمان جديدان لحاكم “المركزي”

09/12/20 07:04 pm

<span dir="ltr">09/12/20 07:04 pm</span>

صدر عن حاكم مصرف لبنان قرار اساسي يحمل الرقم 13297, يتعلّق بتطبيق أحكام القانون رقم 193 تاريخ 19/10/2020 المتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج.

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى: بغية تطبيق أحكام القانون رقم 193 تاريخ 19/10/2020، على المصارف كافة استلام طلبات التحاويل من ذوي الطلاب اللبنانيين وتنفيذها وفقا لأحكام القانون المذكور ولأحكام النصوص التنظيمية التي يصدرها مصرف لبنان بهذا الخصوص على أن يتم تأمين العملات الأجنبية من حساباتها لدى مراسليها في الخارج.

المادة الثانية: على المصارف التحقق من عدم اساءة استعمال الحق بالتحويل موضوع المادة الأولى اعلاه من خلال إنشاء مركزية معلومات لدى جمعية مصارف لبنان التي يعود لها، حصريأ، مسؤولية التحقق من عدم الازدواجية / التكرار في طلبات التحويل.

المادة الثالثة: على كل مصرف أخذ توقيع العميل على رفع السرية المصرفية، تحديدا، عن عملية التحويل الصالح مركزية المعلومات المشار اليها أعلاه.

المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وتوجه الحاكم بتعميم أساسي يحمل الرقم 155 للمصارف: “نودعكم ربطا نسخة عن القرار الاساسي رقم13297 تاريخ 9/12/2020 المتعلق بتطبيق القانون

رقم 193 تاريخ 19/10/202 (التحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج).

كما صدر عن الحاكم قرار اساسي يحمل الرقم 13298, يتعلّق بمعالجة مخالفات المصارف في تسويق الاسهم التفضيلية.

تابعنا عبر