شعار ناشطون

بعد التلويح بالمادة 95 لطردها… غادة عون إستبقت بالضربة القاضية!

22/03/24 01:30 pm

<span dir="ltr">22/03/24 01:30 pm</span>

ليبانون ديبايت”

 

حضرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى قصر العدل وتقدّمت عون بدعوى ردّ بحق رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي سهيل عبود، على إعتبار أنه أبدى رأي مسبق بقضيتها وأنه ألمح في أحد التصريحات إلى إمكانية طردها من السلك القضائي، وأرجأ القاضي عبود الجلسة إلى 15 نيسان المقبل.

 

اعلان

 

هذه الدعوى هي المفأجاة التي أعدتها القاضية عون والتي تناولها “ليبانون ديبايت” في تقرير له أمس.

 

وتؤكّد مصادر متابعة، أن “دعوى الردّ هذه ستسمح للقاضية عون بإستكمال التحقيق بالملفات المتعلقة بالمصارف والتي كانت أحد أسباب تحريك المجلس التأديبي بحقها”، كاشفة عن “أسباب سياسية تقف وراء إعادة تحريك موضوع المجلس التأديبي وتحديداً من إحدى المرجعيات السياسية الكبيرة ليس انتقاماً منها بالتحديد بل من التيار السياسي الذي يدعمها، لأن عملها هي قضائي بحت ولا علاقة للسياسة به، والدليل ما يحصل مع بدري وغيره”.

 

وتُشير المصادر، أيضًا إلى أنه “من خلال لجنة الرقابة على المصارف أرسلت القاضية عون طلب من عدة صفحات مفصل لمعرفة حجم التحويلات في كل مصرف، بعد حصولها على مستند يؤكد تحويل 60 مليار دولار بين 2019 و2022، وراسلت رئيسة اللجنة مايا دباغ المسؤولة عن مراقبة هذه التحويلات، فقامت الأخيرة بتنقيح الطلب وحوّلته إلى المصارف كافة”.

 

هذا الأمر الذي هو بمثابة “تدقيق جنائي” تقوم به القاضية عون، قد أثار مخاوف المصارف، وفق المصادر، لا سيما أن “لجنة الرقابة هي من راسلتهم في وقت ان حاكم مصرف لبنان لم يتدخل، مما دفع الكثير، من أصحاب المصارف إلى التفكير جدياً بالسفر إلى الخارج أو انتظار تقاعد القاضية عون، ومن هنا لجأوا إلى الضغط على السياسيين والقضاة لإيقافها”.

 

وتلفت المصادر، إلى أن القاضية عون إستندت في طلب الردّ على مسألتين أساسيتين:

 

1- إن القاضي سهيل عبود رئيس المجلس التأديبي تقدم بثلاث شكاوى بحق القاضية عون أمام هيئة التفتيش وبالتالي هو مشتكِ بالاساس ولا يمكنه النظر بالاستئناف فلا يمكن أن يكون الخصم والحكم، لا سيما أنه هو من تقدم بالشكاوى شخصيًا وأحال القاضية عون أمام هيئة التفتيش.

 

2- وهو قد صرح في مداولات لمجلس القضاء أنه يريد تطبيق نص المـادة 95 من قـانون القضاء العدلي المعدّلة بموجب المادة 9 من القانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 التي تنص على أنه (خارجاً عن كل ملاحقة تأديبية لمجلس القضاء أن يقرر في أي وقت عدم أهلية القاضي الأصيل بقرار معلل يصدر بناء على إقتراح هيئة التفتيش القضائي وبعد الإستماع إلى القاضي المعني وذلك بأكثرية ثمانية من أعضائه)، كما أنه لمّح لأحد المواقع بذلك، وهو ما إستندت عليه في طلب الرد.

تابعنا عبر