أعلنت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان (“المحكمة”) اليوم حكم العقوبة في قضية عياش وآخرين (STL-11-01). وحكمت بالإجماع على المتهم المدان سليم جميل عياش بعقوبة السجن المؤبد لكل تهمة أدين بها. والتهم التي وجِّهت إليه هي التالية: مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي (التهمة 1)؛ وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة (التهمة 2)؛ وقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق، السيد رفيق الحريري، عمدًا باستعمال مواد متفجرة (التهمة 3)؛ وقتل 21 شخصًا آخر عمدًا باستعمال مواد متفجرة (التهمة 4)؛ ومحاولة قتل 226 شخصًا عمدًا باستعمال مواد متفجرة (التهمة 5). وقررت أن العقوبات يجب أن تُنفّذ في الوقت نفسه.
واستنتجت غرفة الدرجة الأولى أن هذه الجرائم بالغة الخطورة. فقد شارك السيد عياش في عمل إرهابي تسبَّب بقتل جماعي. وكان له دور محوري في “فريق الاغتيال”، أي الفريق الذي ضمَّ مستخدمِي الهواتف الخلوية للشبكة الحمراء وتولَّى تنفيذ الاعتداء على السيد الحريري. وأدى الانفجار الذي وقع يوم الاثنين 14 شباط 2005 إلى مقتل 22 شخصًا، بمن فيهم السيد الحريري، وإلى إصابة 226 آخرين، ونجمت عنه خسائر كبيرة في الأرواح ودمار هائل في بيروت. وأوجَد الانفجار حالة من الذعر والخوف وشعورًا بانعدام الأمن في لبنان، وألحق أضرارًا جسيمة بالأبنية المأهولة المجاورة لمسرح الجريمة. وكان للاعتداء وقع مدمِّر على حياة المتضررين وعائلاتهم وألحق أيضًا ضررًا جماعيًا بالشعب اللبناني.
ورأت غرفة الدرجة الأولى أن كل جريمة من الجرائم الخمس التي ارتكبها السيد عياش خطيرة بما يكفي لفرض العقوبة القصوى، وهي السجن مدى الحياة. وتمثَّلت الظروف المشددة لتهمتَي الإرهاب والقتل (التهم من 2 إلى 5) في وفاة شخص أو أكثر، والدمار الجزئي لمبان وجِد فيها شخص أو أكثر، والعمد، واستعمال مواد متفجرة. ولم تجد أي ظروف من شأنها أن تخفف العقوبة.
وفضلًا عن ذلك، أوصت غرفة الدرجة الأولى الحكومة اللبنانية بإنشاء برنامج قانوني مستقل وحيادي لتعويض المتضررين من الجرائم في لبنان، تُطبَّق فيه مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، وهي مبادئ حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1985. وأوصت الغرفة أيضًا بأن تنشئ المحكمة الخاصة بلبنان صندوقًا استئمانيًا خاصًا بالمتضررين من اعتداءات حُدِّدت على أنها تندرج في نطاق اختصاصها. ويمكن أن يتولَّى رئيس قلم المحكمة وأمناء دوليون إدارة الصندوق الذي قد تموِّله جهات مانحة دولية.
وأرفَق القاضي ري بالحكم رأيًا منفصلاً موجزًا ومؤيِّدًا، وإعلانًا.
وأصدرت غرفة الدرجة الأولى مذكرة توقيف جديدة، ومذكرة توقيف دولية، وقرار نقل واحتجاز بحق السيد عياش. ودعت أولئك الذين يحمون سليم جميل عياش من العدالة إلى تسليمه للمحكمة الخاصة بلبنان.
ويجوز استئناف الحكم و/أو العقوبة في غضون 30 يومًا.
تتعلق قضية عياش وآخرين باعتداء أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق، السيد رفيق الحريري، ونفَّذه انتحاري بتفجير كمية من المتفجرات تقع بين 2500 و3000 كيلوغرام من مكافئ مادة “تي أن تي” (TNT) في وضح النهار يوم 14 شباط 2005 في وسط بيروت. وتسبَّب الانفجار بمقتل 22 شخصًا، بمن فيهم السيد الحريري، وبإصابة 226 آخرين.
وقررت غرفة الدرجة الأولى بالإجماع، في الحكم الذي أصدرته بتاريخ 18 آب 2020، أن السيد عياش مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول بصفته شريكًا في التهم الخمس المسندة إليه في قرار الاتهام الموحد المعدل.
وتتألف غرفة الدرجة الأولى من القاضي الرئيس دايفيد ري، والقاضية جانيت نوسوورثي، والقاضية ميشلين بريدي. وتضم أيضًا قاضيين رديفين هما القاضي وليد عاكوم والقاضي نيكولا لتييري.